تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
قال : سئل ابن عباس عن العزل ؟ فدعا جارية له . فقال : أخبريهم . فكأنها استحيت . فقال : هو ذلك . أما أنا فأفعله . يعنى أنه يعزل . قال مالك : لا يعزل الرجل المرأة الحرة . إلا بإذنها . ولا بأس أن يعزل عن أمته . بغير إذنها . ومن كانت تحته أمة قوم ، فلا يعزل إلا بإذنهم . ( 35 ) باب ما جاء في الإحداد 101 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره . فدهنت به جارية . ثم مسحت بعارضيها . ثم
هامش
100 - ( لا يعزل الرجل المرأة ) أي لا يعزل ماءه عنها . فنصب على التوسع . ( ما جاء في الإحداد ) ( الإحداد ) امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها . من لباس وطيب وغيرهما . وكل ما كان من دواعي الجماع . وقال المازري : الإحداد الامتناع من الزينة . يقال : أحدت المرأة فهي محد . وحدت فهي حاد . إذا امتنعت من الزينة . وكل ما يصاغ من - حد - كيفما تصرف فهو بمعنى المنع . 101 - ( خلوق ) بوزن صبور . نوع من الطيب . ( بعارضيها ) أي جانبي وجهها . وجعل العارضين ماسحين تجوزا ، والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها ، ومسحتها بعارضيها . والباء للإلصاق أو الاستعانة . ومسح يتعدى بنفسه وبالباء .