فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين . ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا . فقال
القاسم بن محمد : سبحان الله يقول في كتابه - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - وما هن من الأزواج .
92 - وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفى
عنها سيدها ، حيضة .
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه كان يقول : عدة
أم الولد ، إذا توفى عنها سيدها ، حيضة .
قال مالك : وهو الامر عندنا .
قال مالك : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .
( 33 ) باب عدة الأمة إذا توفى عنها سيدها أو زوجها
93 - حدثني يحيى عن مالك ، انه بلغه : أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ،
كانا يقولان : عدة الأمة ، إذا هلك عنها زوجها ، شهران وخمس ليال .
94 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك .
قال مالك ، في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه ، له عليها فيه الرجعة ، ثم يموت
وهي في عدتها من طلاقه : إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها . شهرين وخمس ليال .
الموطأ — صفحة 593
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٩٣