تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين . ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا . فقال القاسم بن محمد : سبحان الله يقول في كتابه - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - وما هن من الأزواج . 92 - وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفى عنها سيدها ، حيضة . وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه كان يقول : عدة أم الولد ، إذا توفى عنها سيدها ، حيضة . قال مالك : وهو الامر عندنا . قال مالك : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر . ( 33 ) باب عدة الأمة إذا توفى عنها سيدها أو زوجها 93 - حدثني يحيى عن مالك ، انه بلغه : أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، كانا يقولان : عدة الأمة ، إذا هلك عنها زوجها ، شهران وخمس ليال . 94 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك . قال مالك ، في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه ، له عليها فيه الرجعة ، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه : إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها . شهرين وخمس ليال .
الموطأ — صفحة 593 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك