إلا مات . ثم تخرج . فتعطى بعرة فترمى بها . ثم تراجع ، بعد ، ما شاءت من طيب
أو غيره .
قال مالك : والحفش البيت الردئ وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة .
أخرج هذه الأحاديث الثلاثة :
البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 46 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
ومسلم في : 18 - كتاب الطلاق ، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، حديث 58 .
104 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة وحفصة
زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تحد على ميت فوق ثلاث ليال . إلا على زوج ) .
أخرجه مسلم في : 18 - كتاب الطلاق ، 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، حديث 63 .
105 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على
زوجها ، اشتكت عينيها ، فبلغ ذلك منها : اكتحلي بكحل الجلاء بالليل . وامسحيه بالنهار .
هامش
( تفتض تمسح به جلدها ) قال ابن وهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره . وقيل معناه تمسح به
ثم تفتض ، أي تغتسل بالماء العذب . والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء . حتى تصير كالفضة .
( كالنشرة ) في النهاية : النشرة ، بالضم ، ضرب من الرقية والعلاج ، يعالج به من كان يظن أن به مسا من
الجن . سميت نشرة لأنه ينشر عنه ما خامره من الداء . أي يكشف ويزال .
104 - ( فبلغ ذلك منها ) أي بلغ الوجع منها مبلغا قويا . ( بكحل الجلاء ) كحل خاص .