أنها كانت تقول : إذا أصاب أحدكم المرأة ، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ، فلا ينم حتى
يتوضأ وضوءه للصلاة .
ورد متصلا عن عائشة :
أخرجه البخاري في : 5 - كتاب الغسل ، 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام .
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 6 - باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ، حديث 21 و 22
78 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان إذا أراد أن ينام ، أو يطعم ،
وهو جنب ، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ، ثم طعم ، أو نام .
( 20 ) باب إعادة الجنب الصلاة . وغسله إذا صلى ولم يذكر . وغسله ثوبه
79 حدثني - يحيى ، عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، أن عطاء بن يسار أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا . فذهب ،
ثم رجع وعلى جلده أثر الماء .
هذا مرسل . ورواه الشيخان عن أبي هريرة .
فأخرجه البخاري في : 5 - كتاب الغسل ، 17 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم .
ومسلم في : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 29 - باب متى يقوم الناس للصلاة ، حديث
157 و 158 .
الموطأ — صفحة 48
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٨