74 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، مولى عثمان
ابن عفان ، أن محمود بن لبيد الأنصاري ، سأل زيد بن ثابت ، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل
ولا ينزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقال له محمود : إن أبي بن كعب ، كان لا يرى الغسل . فقال له
زيد بن ثابت : إن أبي بن كعب نزع عن ذلك ، قبل أن يموت .
75 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا جاوز الختان
الختان ، فقد وجب الغسل .
( 19 ) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
76 - حدثني يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال :
ذكر عمر بن الخطاب ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه يصيبه جنابة من الليل . فقال له رسول الله
( توضأ ، واغسل ذكرك ، ثم نم ) .
أخرجه البخاري في : 5 - كتاب الغسل ، 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام .
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 6 - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ، حديث 25 .
77 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،
هامش
74 - ( نزع ) أي كف وأقلع ورجع .
76 - ( جنابة من الليل ) أي في الليل . كقوله - من يوم الجمعة - أي فيه .
77 - ( إذا أصاب أحدكم المرأة ) أي جامعها . من - أصاب بغيته - أي نالها .