أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يغتسل من إناء ، هو الفرق ، من الجنابة .
أخرجه البخاري في : 5 - كتاب الغسل ، 2 - باب غسل الرجل مع امرأته .
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 10 - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، حديث 41 .
69 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة ،
بدأ فأفرغ على يده اليمنى ، فغسلها . ثم غسل فرجه . ثم مضمض واستنثر . ثم غسل وجهه .
ونضح في عينيه . ثم غسل يده اليمنى ، ثم اليسرى . ثم غسل رأسه . ثم اغتسل ، وأفاض
عليه الماء .
70 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة ، فقالت :
لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ، ولتضغث رأسها بيديها .
( 18 ) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
71 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب
هامش
69 - ( فأفرغ ) أي صب الماء . ( مضمض ) بيمينه . ( واستنثر ) بشماله ، بعد ما استنشق بيمينه .
( ونضح ) أي رش الماء .
70 - ( لتحفن ) الفعل كضرب ، والحفنة ملء اليدين من الماء . ( ولتضغث ) قال ابن الأثير :
الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ، كأنها تخلط بعضه ببعض ، ليدخل فيه الغسول والماء .
71 - ( إذا مس الختان ) أي موضع القطع من الذكر . ( الختان ) أي موضعه من فرج الأنثى ، وهو مشاكلة ،
لأنه إنما سمى خفاضا ، لغة .