لا تستطيع الطواف ، بالبيت : إنما إذا خشيت الفوات ، أهلت بالحج وأهدت . وكانت
مثل من قرن الحج والعمرة . وأجزأ عنها طواف واحد . والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت
بالبيت ، وصلت ، فإنها تسعى بين الصفا والمروة . وتقف بعرفة والمزدلفة . وترمى الجمار .
غير أنها لا تفيض ، حتى تطهر من حيضتها .
( 75 ) باب إفاضة الحائض
225 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة
أم المؤمنين ، أن صفية بنت حيى حاضت . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحابستنا هي ؟ )
فقيل : إنها قد أفاضت . فقال ( فلا . إذا ) .
أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت .
226 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة
بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله . إن
صفية بنت حيى قد حاضت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعلها تحبسنا . ألم تكن طافت معكن
بالبيت ؟ ) قلن : بلى . قال ( فاخرجن ) .
هامش
225 - ( أحابستنا ) أي أمانعتنا . ( أفاضت ) أي طافت طواف الإفاضة . ( فلا ) أي فلا حبس علينا .
226 - ( لعلها تحبسنا ) أي تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف . قال الكرماني : لعل
هنا ليس للترجي ، بل للاستفهام أو للظن وما شاكله .