فأصبنا ظبيا ونحن محرمان . فماذا ترى ؟ فقال عمر ، لرجل إلى جنبه : نعال حتى أحكم أنا
وأنت . قال فحكما عليه بعنز . فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن
يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا يحكم معه . فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسأله : هل تقرأ
سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا . فقال :
لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا . ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول
في كتابه - يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - وهذا عبد الرحمن بن عوف .
232 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أن أباه كان يقول : في البقرة من
الوحش بقرة . وفى الشاة من الظباء شاة .
233 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان
يقول : في حمام مكة ، إذا قتل ، شاة .
وقال مالك ، في الرجل من أهل مكة ، يحرم بالحج أو العمرة ، وفي بيته فراخ من حمام
مكة ، فيغلق عليها فتموت . فقال : أرى بأن يفدى ذلك ، عن كل فرخ بشاة .
234 - قال مالك : لم أزل أسمع أن في النعامة ، إذا قتلها المحرم ، بدنة .
قال مالك : أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة . كما يكون ، في جنين الحرة ، غرة ،
هامش
234 - ( الغرة ) عبد أو أمة .