( 73 ) باب الإفاضة
221 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن
عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة ، وعلمهم أمر الحج . وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى ،
فمن رمى الجمرة ، فقد حل له ما حرم على الحاج . إلا النساء والطيب . لا يمس أحد نساء ولا
طيبا ، حتى يطوف بالبيت .
222 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، وعيد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر
ابن الخطاب قال : من رمى الجمرة ، ثم حلق أو قصر ، ونحر هديا ، إن كان معه ، فقد حل له
ما حرم عليه . إلا النساء والطيب ، حتى يطوف بالبيت .
( 74 ) باب دخول الحائض مكة
223 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة
أم المؤمنين ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فأهللنا بعمرة . ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل
منهما جميعا ) . قالت : فقدمت مكة وأنا حائض . فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة .
هامش
223 - ( فأهللنا بعمرة ) أي أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداء .