أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ،
حديث 385 .
227 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة بنت
عبد الرحمن ، أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ، ومعها نساء تخاف أن يحضن ، قدمتهن
يوم النحر فأفضن . فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن . فتنفر بهن ، وهن حيض ، إذا كن
قد أفضن .
228 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيى . فقيل له : قد حاضت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لعلها حابستنا ) فقالوا : يا رسول الله . إنها قد طافت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلا . إذا ) .
أخرجه أبو داود في : 11 - كتاب المناسك ( الحج ) ، 84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة .
قال مالك : قال هشام ، قال عروة ، قالت عائشة . ونحن نذكر ذلك . فلم يقدم الناس نساءهم
إن كان ذلك لا ينفعهن . ولو كان الذي يقولون ، لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة
حائض ، كلهن قد أفاضت .
229 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن
أخبره : أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاضت ، أو ولدت بعد ما أفاضت
يوم النحر . فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت .
قال ابن عبد البر : لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه .
وتعقبه الزرقاني فقال : إن سلم أن فيه انقطاعا ، لان أبا سلمة لم يسمع أم سليم ، فله شواهد .
الموطأ — صفحة 413
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤١٣