فما زاد على ذلك ، ففي كل مائة ، شاة .
ولا يخرج في الصدقة تيس ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا ما شاء المصدق .
ولا يجمع بين مفترق . ولا يفرق بين مجتمع . خشية الصدقة .
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
وفى الرقة ، إذا بلغت خمس أواق ، ربع العشر .
أخرجه أبو داود في : 9 - كتاب الزكاة ، 5 - باب زكاة السائمة .
والترمذي في : 5 - كتاب الزكاة ، 4 - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم .
وحسنه .
( 12 ) باب ما جاء في صدقة البقر
24 - حدثني يحيى عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن طاوس اليماني ، أن معاذ
ابن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة ، تبيعا . ومن أربعين بقرة ، مسنة . وأتى بما دون
ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا . وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ، حتى ألقاه
فأسأله . فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل .
هامش
24 - ( تبيعا ) وهو ما دخل في الثانية . سمى تبيعا لأنه فطم عن أمه ، فهو يتبعها . ( مسنة ) دخلت
في الثالثة ، وقيل في الرابعة .
( صدقت ) أي أخرج صدقتها . ( المصدق ) أي الساعي . ( العراب ) منسوبة إلى العرب .
( البخت ) الجمال الطوال الأعناق . واحدها بختي . ( الجواميس ) جمع جاموس ، نوع من البقر . كأنه
مشتق من جمس الودك إذا جمد . لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة .
( النصاب ) هو لغة ، الأصل . واستعمل في عرف الفقهاء في أقل ما تجب فيه الزكاة . فكأنه أصل لما تجب
فيه . ( يصدقها ) يعطى صدقتها . ( قد صدقت ) أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث .