إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة . وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ، ولا مثل
الجداد .
قال مالك : وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ، ولا ينض لصاحبه منه شئ
تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض
للتجارة . ويحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين . فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة
فإنه يزكيه .
وقال مالك : ومن تجر من المسلمين ، ومن لم يتجر سواء . ليس عليهم إلا صدقة واحدة
في كل عام . تجروا فيه أو لم يتجروا .
( 10 ) باب ما جاء في الكنز
1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر
وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .
22 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ،
هامش
( الجداد ) قطع الثمار من أصولها ، كالنخل . ( ينض ) يحصل .
21 - ( الكنز ) قال ابن جرير : هو كل شئ جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها .
( المال الذي لا تؤدى منه الزكاة ) فما أديت منه فليس بكنز .
22 - ( مثل ) أي صور . ( شجاعا ) هو الحية الذكر . وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس
والراجل ، وربما بلغت وجه الفارس . تكون في الصحارى . ( أقرع ) برأسه بياض . وكلما كثر سمه
ابيض رأسه . وفى الفتح : الأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه . ( له زبيبتان ) هما الزبدتان
اللتان في الشدقين . وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه . وهي علامة الحية الذكر المؤذى . وقيل نقطتان
يكتنفان فاه .