أنه كان يقول : من كان عنده مال لم يؤد زكاته ، مثل له ، يوم القيامة ، شجاعا أقرع ،
له زبيبتان . يطلبه حتى يمكنه . يقول أنا كنزك .
قال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف في الموطأ .
وقد أخرجه ، موصولا ، البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 3 - باب إثم مانع الزكاة .
( 11 ) باب صدقة الماشية
23 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة . قال :
فوجدت فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصدقة
في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم ، في كل خمس شاة .
وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وثلاثين ، ابنة مخاض .
هامش
23 - ( ابنة مخاض ) أتى عليها حول ودخلت في الثاني ، وحملت أمها . والمخاض الحامل . أي دخل
وقت حملها وإن لم تحمل .
( ابن لبون ) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل .
( ذكر ) وصفه به . وإن كان ( ابن ) لا يكون إلا ذكرا ، زيادة في البيان . لان بعض الحيوان يطلق
على ذكره وأنثاه لفظ ( ابن ) كابن عرس وابن آوى . فرفع هذا الاحتمال . أو أريد مجرد التأكيد ، لاختلاف
اللفظ . كقوله - غرابيب سود - . ( حقة ) من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها . وسمى بذلك لأنه
استحق الركوب والتحميل . ويجمع على حقاق وحقائق . ( طروقة ) أي مطروقة . فعولة بمعنى مفعولة .
أي يعلو الفحل مثلها في سنها . أي مركوبة للفحل . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وستون .
( جذعة ) وهي التي دخلت في الخامسة ، سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها ، أي أسقطته ( وفيما فوق
ذلك ) وهو ست وسبعون . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وتسعون . ( فما زاد على ذلك من الإبل ففي
كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ) فواجب مائة وثلاثين ، بنتا لبون وحقة ، وواجب مائة وأربعين ، بنت
لبون وحقتان . وهكذا . ( وفى سائمة الغنم ) أي راعيتها .
( تيس ) هو فحل الغنم ، أو مخصوص بالمعز . لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل . وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه
منفعة للنسل . ( ولا هرمة ) كبيرة سقطت أسنانها . ( ولا ذات عوار ) أي معيبة . ويدخل في المعيب
المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه . ( وما كان من خليطين ) بمعنى مخالط . كنديم وجليس بمعنى
منادم ومجالس . ( الرقة ) الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قيل أصلها الورق ، فحذفت الواو وعوضت
الهاء . نحو العدة والوعد .