( 2 ) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء
10 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات
برد وريح . فقال : ألا صلوا في الرحال . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن ، إذا
كانت ليلة باردة ، ذات مطر ، يقول : ( ألا صلوا في الرحال ) .
أخرجه البخاري في : 10 - كتاب الأذان ، 18 - باب الأذان للمسافر .
ومسلم في : 6 - كتاب صلاة المسافرين ، 3 - باب الصلاة في الرحال في المطر ، حديث 22 و 23 .
11 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر
إلا في الصبح . فإنه كان ينادى فيها ، ويقيم . وكان يقول : إنما الأذان للامام الذي يجتمع
الناس إليه .
12 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أن أباه قال له : إذا كنت في سفر ،
فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت . وإن شئت فأقم ولا تؤذن .
هامش
10 - ( ألا صلوا في الرحال ) جمع رحل ، وهو المنزل والمسكن . قال الرافعي : وقد سمى ما يستصحبه
الانسان في سفره من الأثاث رحلا .
11 - ( لا يزيد على الإقامة في السفر ) لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس . والمسافر سقطت عنه الجمعة ،
فكذا الجماعة .