قال يحيى : سمعت مالكا يقول : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب .
13 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول :
من صلى بأرض فلاة ، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك . فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام ،
صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال .
هذا مرسل له حكم الرفع . فإن مثله لا يقال من جهة الرأي .
وقد روى موصولا ومرفوعا .
( 3 ) باب قدر السحور من النداء
14 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا ينادى بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) .
أخرجه البخاري في : 30 - كتاب الصوم ، 17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال .
ومسلم في : 13 - كتاب الصوم ، 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ،
حديث 36 و 37 و 38 .
15 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( إن بلالا ينادى بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) قال : وكان
هامش
13 - ( بأرض فلاة ) بزنة حصاة . لا ماء فيها . والجمع فلا كحصى ، وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب .
14 - ( ينادى ) أي يؤذن . ( بليل ) أي فيه .