( 9 ) باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
2456 - حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد ، عن عبد الملك بن عبد العزيز
ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه لما سمع إكثار
الناس في كراء الأرض - قال : سبحان الله ! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا منحها
أحدكم أخاه " ولم ينه عن كرائها .
2457 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري . ثنا عبد الرزاق . أنا معمر
عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لان يمنح أحدكم
أخاه أرضه ، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا " لشئ معلوم .
فقال ابن عباس : هو الحقل . وهو بلسان الأنصار المحاقلة .
2458 - حدثنا محمد بن الصباح . ثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ،
عن حنظلة بن قيس ، قال : سألت رافع بن خديج قال : كنا نكري الأرض على أن لك
ما أخرجت هذه ، ولى ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه
أن نكري الأرض بالورق .
( 10 ) باب ما يكره من المزارعة
2459 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد بن مسلم .
ثنا الأوزاعي . حدثني أبو النجاشي ، أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير ،
قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا . فقلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق .
سنن ابن ماجة — صفحة 821
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٢١