تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
( 11 ) باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 2462 - حدثنا محمد بن الصباح . أنبأنا سفيان به عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : قلت لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ! لو تركت هذه المخابرة ، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه . فقال : أي عمرو ! إني أعينهم وأعطيهم . وإن معاذ ابن جبل أخذ الناس عليها عندنا . وإن أعلمهم ( يعنى ابن عباس ) أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها . ولكن قال " لان يمنح أحدكم أخاه ، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما " . 2463 - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري . ثنا عبد الوهاب عن خالد ، عن مجاهد عن طاوس ، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا . في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثقون . لان أحمد بن ثابت ، قال فيه ابن حبان ، في الثقات : مستقيم الامر . قلت : وباقي رجال الاسناد يحتج بهم في الصحيح . 2464 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا وكيع عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : قال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لان يمنح أحدكم أخاه الأرض ، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما " . ( 12 ) باب استكراء الأرض بالطعام 2465 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : كنا نحاقل