( 11 ) باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
2462 - حدثنا محمد بن الصباح . أنبأنا سفيان به عيينة ، عن عمرو بن دينار ،
قال : قلت لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ! لو تركت هذه المخابرة ، فإنهم يزعمون
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه . فقال : أي عمرو ! إني أعينهم وأعطيهم . وإن معاذ
ابن جبل أخذ الناس عليها عندنا . وإن أعلمهم ( يعنى ابن عباس ) أخبرني أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها . ولكن قال " لان يمنح أحدكم أخاه ، خير له من أن
يأخذ عليها أجرا معلوما " .
2463 - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري . ثنا عبد الوهاب عن خالد ، عن مجاهد
عن طاوس ، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر
وعثمان ، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا .
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثقون . لان أحمد بن ثابت ، قال فيه ابن حبان ، في الثقات :
مستقيم الامر . قلت : وباقي رجال الاسناد يحتج بهم في الصحيح .
2464 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا وكيع
عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : قال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لان يمنح أحدكم أخاه الأرض ، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما " .
( 12 ) باب استكراء الأرض بالطعام
2465 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . ثنا سعيد بن أبي عروبة
عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : كنا نحاقل
سنن ابن ماجة — صفحة 823
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٢٣