ولا حشفة . ولا يأخذ إلا جلدة . فاستقى بنحو من صاعين . فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
في الزوائد : في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما .
( 7 ) باب المزارعة بالثلث والربع
2449 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن ،
عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزابنة . وقال " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها . ورجل منح أرضا ،
فهو يزرع ما منح . ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " .
2450 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ،
عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا .
حتى سمعنا رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . فتركناه لقوله .
2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد بن مسلم . ثنا الأوزاعي .
حدثني عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كانت لرجال منا فضول أرضين
يؤاجرونها على الثلث والربع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضول أرضين فليزرعها
أو ليزرعها أخاه . فإن أبى فليمسك أرضه " .
سنن ابن ماجة — صفحة 819
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨١٩