تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
ولا حشفة . ولا يأخذ إلا جلدة . فاستقى بنحو من صاعين . فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . في الزوائد : في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ( 7 ) باب المزارعة بالثلث والربع 2449 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . وقال " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها . ورجل منح أرضا ، فهو يزرع ما منح . ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " . 2450 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا . حتى سمعنا رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . فتركناه لقوله . 2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد بن مسلم . ثنا الأوزاعي . حدثني عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه . فإن أبى فليمسك أرضه " .
سنن ابن ماجة — صفحة 819 | محمد بن يزيد القزويني / محمد فؤاد عبد الباقي