تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 820

مساهمون:

ص٨٢٠
2452 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . ثنا أبو توبة الربيع بن نافع . ثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه . فإن أبى ، فليمسك أرضه " . ( 8 ) باب كراء الأرض 2453 - حدثنا أبو كريب . ثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد ، عن عبيد الله ( أو قال عبد الله بن عمر ) ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكرى أرضا له ، مزارعا . فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط . فسأله عن ذلك . فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . فترك عبد الله كراءها . 2454 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي . ثنا ضمرة ابن ربيعة ، عن ابن شوذب ، عن مطرف ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ، ولا يؤاجرها " . 2455 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا مطرف بن عبد الله . ثنا مالك ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة . والمحاقلة استكراء الأرض .