2452 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . ثنا أبو توبة الربيع بن نافع .
ثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه . فإن أبى ،
فليمسك أرضه " .
( 8 ) باب كراء الأرض
2453 - حدثنا أبو كريب . ثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد ،
عن عبيد الله ( أو قال عبد الله بن عمر ) ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكرى
أرضا له ، مزارعا . فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن كراء المزارع . فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط . فسأله عن ذلك .
فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . فترك عبد الله كراءها .
2454 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي . ثنا ضمرة
ابن ربيعة ، عن ابن شوذب ، عن مطرف ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ، ولا يؤاجرها " .
2455 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا مطرف بن عبد الله . ثنا مالك ، عن داود
ابن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد
الخدري يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة .
والمحاقلة استكراء الأرض .
سنن ابن ماجة — صفحة 820
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٢٠