تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض ، فلا يكريها بطعام مسمى " ( 13 ) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 2466 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة . ثنا شريك عن أبي إسحق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شئ ، وترد عليه نفقته " . ( 14 ) باب معاملة النخيل والكرم 2467 - حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحق بن منصور . قالوا : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع . 2468 - حدثنا إسماعيل بن توبة . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ابن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف . نخلها وأرضها . في الزوائد : في إسناده الحكم بن عتيبة ، قال شعبة : لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث . وابن أبي ليلى هذا ، هو محمد بن عبد الرحمن ، ضعيف .