على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من كانت له أرض ، فلا يكريها بطعام مسمى "
( 13 ) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
2466 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة . ثنا شريك عن أبي إسحق ، عن عطاء ،
عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ،
فليس له من الزرع شئ ، وترد عليه نفقته " .
( 14 ) باب معاملة النخيل والكرم
2467 - حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحق بن منصور .
قالوا : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع .
2468 - حدثنا إسماعيل بن توبة . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم
ابن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف .
نخلها وأرضها .
في الزوائد : في إسناده الحكم بن عتيبة ، قال شعبة : لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث . وابن أبي
ليلى هذا ، هو محمد بن عبد الرحمن ، ضعيف .
سنن ابن ماجة — صفحة 824
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٢٤