ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته .
الرابع : في هدي القران .
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه ،
شرح
واجبة في فداء قال : ( إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية
عشر يوما ) ( 1 ) وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم
الاستدلال بها على وجه العموم ، ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا
لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة ، فإنه مع العجز عنها ينتقل
إلى أبدالها المقررة ، ولا يجزي السبع شياه قطعا ، ولو وجب عليه سبع شياه
لم تجز البدنة وإن كانت السبع بدلا منها ، لفقد النص .
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم ، واستقرب في
المنتهى الاجزاء ، لأنها أكثر لحما ( 2 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل
تركته ) .
لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين . ولو قصرت التركة عنه وعن
الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص ، فإن لم تف حصته بأقل هدي
قيل : يجب اخراج جزء من هدي مع الإمكان ( 3 ) ، فإن لم يمكن فالأصح
عوده ميراثا . بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة
قول ضعيف بوجوب الصدقة به .
قوله : ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 385 / 2 ، الفقيه 2 : 232 / 111 ، التهذيب 5 : 481 / 1711 ، الوسائل 9 :
184 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 4 .
( 2 ) المنتهى 2 : 748 .
( 3 ) كما في المسالك 1 : 117 .