ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع
شياه .
شرح
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ) ( 1 )
والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه الله ( 2 )
وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء
السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه
سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في
ذي الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ،
أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ( ما أرى عليه قضاء ) ( 3 ) .
قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته
قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على
المطلوب ( 4 ) وهو حسن .
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب
أيضا ( 5 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه
سبع شياه ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 6 ) وجمع من الأصحاب ( 7 ) ، واستدلوا عليه بما
رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون عليه بدنة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 509 / 12 ، التهذيب 5 : 40 / 117 ، الاستبصار 2 : 261 / 921 ، الوسائل
10 : 161 أبواب الذبح ب 48 ح 1 .
( 2 ) النهاية : 255 .
( 3 ) التهذيب 5 : 40 / 118 ، الاستبصار 2 : 261 / 922 ، الوسائل 10 : 161 أبواب الذبح
ب 48 ح 2 . ورواها في الكافي 4 : 509 / 13 .
( 4 ) المنتهى 2 : 746 .
( 5 ) الفقيه 2 : 303 .
( 6 ) النهاية : 262 .
( 7 ) كالحلي في السرائر : 141 ، والعلامة في المنتهى 2 : 748 .