تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه .
شرح
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ) ( 1 ) والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه الله ( 2 ) وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ( ما أرى عليه قضاء ) ( 3 ) . قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب ( 4 ) وهو حسن . وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا ( 5 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ) . هذا الحكم ذكره الشيخ ( 6 ) وجمع من الأصحاب ( 7 ) ، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون عليه بدنة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 509 / 12 ، التهذيب 5 : 40 / 117 ، الاستبصار 2 : 261 / 921 ، الوسائل 10 : 161 أبواب الذبح ب 48 ح 1 . ( 2 ) النهاية : 255 . ( 3 ) التهذيب 5 : 40 / 118 ، الاستبصار 2 : 261 / 922 ، الوسائل 10 : 161 أبواب الذبح ب 48 ح 2 . ورواها في الكافي 4 : 509 / 13 . ( 4 ) المنتهى 2 : 746 . ( 5 ) الفقيه 2 : 303 . ( 6 ) النهاية : 262 . ( 7 ) كالحلي في السرائر : 141 ، والعلامة في المنتهى 2 : 748 .
مدارك الأحكام — صفحة 61 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث