تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر .
شرح
الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا ، والمرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف ، وإلا فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الآخر . قوله : ( ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت ) . وما اختاره المصنف رحمه الله من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة ، واعتبر الشيخ ( 1 ) وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى فقال : لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأن الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد ( 2 ) . وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا فإنه قال : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه ( 3 ) والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال : ( عليه لكل صنف منها فداء ) ( 4 ) وإنما يحصل التردد مع
هامش
( 1 ) النهاية : 234 ، والمبسوط 1 : 351 ، والخلاف 1 : 436 . ( 2 ) المنتهى 2 : 813 . ( 3 ) المنتهى 2 : 812 . ( 4 ) الكافي 4 : 384 / 2 ، الفقيه 2 : 219 / 1005 ، التهذيب 5 : 384 / 1340 الوسائل 9 : 290 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1 .