تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام .
شرح
لأن الرواية الأولى فيها أنه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك ( 1 ) . قال في المنتهى : والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف ، ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، ( 2 ) وهو جيد لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام أو كف من سويق كما سيجئ بيانه . وأعلم أن إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره ، وبهذا التعميم صرح الشهيد في الدروس ( 3 ) ، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه ، لكن لا يبعد تعين الدم فيه . قوله : ( ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التذكرة والمنتهى : أنه موضع وفاق ( 4 ) ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : ( يطعم شيئا ) ( 5 ) . وصحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 334 . ( 2 ) المنتهى 2 : 793 . ( 3 ) الدروس : 109 . ( 4 ) التذكرة 1 : 354 ، والمنتهى 2 : 816 . ( 5 ) الفقيه 2 : 229 / 1087 ، التهذيب 5 : 338 / 1170 ، الاستبصار 2 : 198 / 668 ، الوسائل 9 : 299 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 440 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث