ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم
منه فقتله ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا
كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف
شرح
جاءت الصيد من ناحية الحرم ) ( 1 ) وفي الطريق ضعف ( 2 ) .
قوله : ( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل
أو في الحرم منه فقتله ضمنه ) .
علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم ( 3 ) ، وربما كان في صحيحة ابن
سنان المتقدمة دلالة عليه .
قوله : ( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا
كان أصلها في الحرم ) .
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليه السلام : أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم
وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : ( عليه جزاؤه
إذا كان أصلها في الحرم ) ( 4 ) ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : ( حرم فرعها لمكان أصلها
قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان
فرعها ) ( 5 ) .
قوله : ( ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 362 / 1256 ، الوسائل 9 : 229 أبواب كفارات الصيد ب 33 ح 1 .
( 2 ) لوقوع الهيثم بن أبي مسروق فيه ، وليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه عند المصنف .
( 3 ) المنتهى 2 : 807 .
( 4 ) التهذيب 5 : 386 / 1347 ، الوسائل 9 : 177 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 379 / 1321 ، الوسائل 9 : 177 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1 .