ولا المهزولة ،
شرح
( لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه ) ( 1 ) .
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصي
أيضحى به ؟ فقال : ( إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ) ( 2 ) .
ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس ( 3 ) ،
لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فالخصي
يضحى به ؟ قال : ( لا إلا أن لا يكون غيره ) ( 4 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار ( اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد
فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد
فما استيسر من الهدي ) ( 5 ) وفي صحيحة أخرى لمعاوية : ( فإن لم تجد فما
تيسر عليك ) ( 6 ) .
قوله : ( ولا المهزولة ) .
لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال ، فالمهزولة أولى ، ولقول الصادق
عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم : ( وإن اشتريته مهزولا فوجدته
سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي ) ( 7 ) وفي
حسنة الحلبي : ( إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت
عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 211 / 708 ، الوسائل 10 : 105 أبواب الذبح ب 12 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 207 / 692 ، الاستبصار 2 : 265 / 937 ، الوسائل 10 : 112 أبواب الذبح
ب 17 ح 1 .
( 3 ) الدروس : 127 .
( 4 ) الكافي 4 : 490 / 5 ، الوسائل 10 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 8 .
( 5 ) الكافي 4 : 490 / 9 ، الوسائل 10 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 7 .
( 6 ) التهذيب 5 : 204 / 679 ، الوسائل 10 : 97 أبواب الذبح ب 8 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 491 / 15 ، الوسائل 10 : 111 أبواب الذبح ب 16 ح 6 .
( 8 ) الكافي 4 : 490 / 6 ، الوسائل 10 : 111 أبواب الذبح ب 16 ح 5 .