ولا التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ،
شرح
بينا كانخساف العين ، وغيره كحصول البياض عليها ، وبهذا التعميم صرح
في المنتهى ( 1 ) .
أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا ، كما ورد في رواية السكوني .
وفسروا البين بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في
العلف والمرعى فتهزل .
ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا .
قوله : ( ولا التي انكسر قرنها الداخل ) .
وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به ، ويدل
على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : ( إذا
كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج
مقطوعا ) ( 2 ) .
وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه
يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول : إذا ذهب من القرن الداخل
ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به ( 3 ) .
قوله : ( ولا المقطوعة الأذن ) .
للنهي عنه في روايتي السكوني وشريح بن هاني المتقدمتين ، ويدل
عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
بإسناده عن أحدهما عليه السلام ، قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 740 .
( 2 ) التهذيب 5 : 213 / 717 ، الوسائل 10 : 121 أبواب الذبح ب 22 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 296 .