تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولا التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ،
شرح
بينا كانخساف العين ، وغيره كحصول البياض عليها ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى ( 1 ) . أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا ، كما ورد في رواية السكوني . وفسروا البين بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل . ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا . قوله : ( ولا التي انكسر قرنها الداخل ) . وهو الأبيض الذي في وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به ، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : ( إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ) ( 2 ) . وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به ( 3 ) . قوله : ( ولا المقطوعة الأذن ) . للنهي عنه في روايتي السكوني وشريح بن هاني المتقدمتين ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناده عن أحدهما عليه السلام ، قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 740 . ( 2 ) التهذيب 5 : 213 / 717 ، الوسائل 10 : 121 أبواب الذبح ب 22 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 296 .