تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
يجزي عنه ؟ قال : ( نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ) ( 1 ) وهو نص في المطلوب . وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ( 2 ) ، ولا بالجذاء ، ( 3 ) ولا بالعضباء ) ( 4 ) . وعن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله وسلامه عليه ، قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ) ( 5 ) . وفسرت الخرقاء : بالتي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين ، والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك ، والعضباء : بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل ، والجذاء : بأنها المقطوعة الأذن ( 6 ) . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 295 / 1463 ، التهذيب 5 : 213 / 719 ، الاستبصار 2 : 268 / 952 ، الوسائل 10 : 122 أبواب الذبح ب 24 ح 2 . ( 2 ) في الفقيه : ولا بالجرباء ، وفي التهذيب : ولا بالخرماء ، وفي الوسائل : ولا بالخرفاء ( بالخرفاء ، بالحرياء ) . ( 3 ) في " ح " ، الفقيه ، الوسائل : ولا بالجذعاء . ( 4 ) الفقيه 2 : 293 / 1450 ، التهذيب 5 : 213 / 716 ، معاني الأخبار : 221 / 1 ، الوسائل 10 : 119 أبواب الذبح ب 21 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 293 / 1449 ، التهذيب 5 : 212 / 715 ، معاني الأخبار : 222 / 1 ، الوسائل 10 : 119 أبواب الذبح ب 21 ح 2 . ( 6 ) ذكر ذلك كله في الصحاح 4 : 1468 و 1501 ، وج 5 : 1797 ، وج 1 : 183 وج 2 : 561 .
مدارك الأحكام — صفحة 31 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث