شرح
يجزي عنه ؟ قال : ( نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون
ناقصا ) ( 1 ) وهو نص في المطلوب .
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا
بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ( 2 ) ، ولا بالجذاء ، ( 3 ) ولا
بالعضباء ) ( 4 ) .
وعن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله وسلامه عليه ، قال :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين
والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ) ( 5 ) .
وفسرت الخرقاء : بالتي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : بأنها
المشقوقة الأذنين بائنتين ، والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك
معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك ، والعضباء : بأنها
الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل ، والجذاء : بأنها
المقطوعة الأذن ( 6 ) .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 295 / 1463 ، التهذيب 5 : 213 / 719 ، الاستبصار 2 : 268 / 952 ، الوسائل
10 : 122 أبواب الذبح ب 24 ح 2 .
( 2 ) في الفقيه : ولا بالجرباء ، وفي التهذيب : ولا بالخرماء ، وفي الوسائل : ولا بالخرفاء
( بالخرفاء ، بالحرياء ) .
( 3 ) في " ح " ، الفقيه ، الوسائل : ولا بالجذعاء .
( 4 ) الفقيه 2 : 293 / 1450 ، التهذيب 5 : 213 / 716 ، معاني الأخبار : 221 / 1 ، الوسائل
10 : 119 أبواب الذبح ب 21 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 293 / 1449 ، التهذيب 5 : 212 / 715 ، معاني الأخبار : 222 / 1 ، الوسائل
10 : 119 أبواب الذبح ب 21 ح 2 .
( 6 ) ذكر ذلك كله في الصحاح 4 : 1468 و 1501 ، وج 5 : 1797 ، وج 1 : 183 وج 2 :
561 .