تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الثالث : أن يكون تاما ، فلا تجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ،
شرح
السنة السادسة ( 1 ) . وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة ( 2 ) . وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة : إنه ما كمل له ستة أشهر ( 3 ) . وهو موافق لكلام الجوهري . وقيل : إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن ( 4 ) . وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ( 5 ) . والتعويل على ذلك كله مشكل نعم روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : : ( أسنان البقر تبيعها ومسنها سواء ) ( 6 ) والتبيع ما دخل في الثانية وحيث ثبت إجزاء الثني فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي ( والأمر في هذه المسائل ملتبس ، وطريق الاحتياط واضح ) ( 7 ) . قوله : ( الثالث ، أن يكون تاما ، فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ) . هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2295 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 : 311 . ( 3 ) التذكرة 1 : 381 ، والمنتهى 2 : 740 . ( 4 ) كما في مجمع الفائدة 4 : 77 . ( 5 ) التذكرة 1 : 213 . ( 6 ) الكافي 4 : 489 / 3 ، الوسائل 10 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 7 . ( 7 ) ما بين القوسين ليس في " ض " .