تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ،
شرح
قسمان ، فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ) . المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع ( 1 ) ، لأنه موضع وفاق ، بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه ( 2 ) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا .قوله : ( ومثله الدجاج الحبشي ) . المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به بمعنى ( 3 ) جواز ذبحه وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دجاج الحبش فقال : ( ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ) ( 4 ) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ) ( 5 ) . ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية ( 6 ) ، وهو باطل . أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 101 . ( 2 ) المنتهى 2 : 800 . ( 3 ) في " م " : وفي ، بدل بمعنى . ( 4 ) الفقيه 2 : 172 / 756 ، التهذيب 5 : 367 / 1280 بتفاوت ، الوسائل 9 : 234 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 172 / 762 ، الوسائل 9 : 235 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 5 . ( 6 ) نقله عنه في الخلاف 1 : 487 .