تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والنظر فيه ، يستدعي فصولا . الأول : الصيد قسمان فالأول ما لا
شرح
ونقل عن أبي الصلاح التصريح بتحريم قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو يكن حية أو عقربا أو فأرة ( 1 ) ومراده بالحيوان الممتنع قطعا للنص والإجماع على جواز ذبح ( 2 ) غيره كما سيجئ بيانه ، وعلى هذا فيكون مطابقا لما اقتضاه كلام المصنف هنا من التعميم ، ويدل عليه إطلاق قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ) ( 4 ) وفي مرسلة حريز : ( كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فإن لم يردك فلا ترده ) ( 5 ) وفي حسنة الحلبي : ( يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ( 6 ) ، وكل حية سوء والعقرب والفأرة ) ( 7 ) وفي رواية عمر بن يزيد : ( واجتنب في إحرامك صيد البر كله ) ( 8 ) . ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما هو واضح . قوله : ( والنظر فيه يستدعي فصولا ، الأول : في أقسامه ، الصيد
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 203 . ( 2 ) في " م " : قتل . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 1273 ، علل الشرائع : 458 / 2 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 363 / 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الاستبصار 2 : 208 / 711 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1 . ( 6 ) في " ح " : العدو . ( 7 ) الكافي 4 : 363 / 3 ، الوسائل 9 : 167 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6 . ( 8 ) التهذيب 5 : 300 / 1021 ، الوسائل 9 : 75 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 5 .