تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر عليه السلام فقال : ( مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ) ( 1 ) ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ) ( 2 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال : ( يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ) فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : ( لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم ) ( 3 ) . ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال : غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل ) ( 4 ) . وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 540 / 4 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 425 / 1474 ، الوسائل 9 : 314 أبواب الإحصار والصد ب 10 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 424 / 1473 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 539 / 1 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 540 / 2 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 2 .