شرح
إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر
عليه السلام فقال : ( مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه
الثياب ) ( 1 )
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن
ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما
من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم
يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما
يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ) ( 2 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه
فقال : ( يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ
الهدي محله ) فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير ، عليه
جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : ( لا ، ويحل في اليوم الذي
واعدهم ) ( 3 ) .
ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن عليا عليه السلام
كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال : غير أنه لا يلبي
ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل ) ( 4 ) .
وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في
كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 540 / 4 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 425 / 1474 ، الوسائل 9 : 314 أبواب
الإحصار والصد ب 10 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 424 / 1473 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 539 / 1 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 540 / 2 ، الوسائل 9 : 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 2 .