تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي . ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .
شرح
إدريس ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، وقوته ظاهرة . قوله : ( وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا ) . هذه الكيفية قد وردت في عدة روايات ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، قال : ( يواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ) ( 3 ) . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : ( يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ) قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه ) ( 4 ) . وصحيحة هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له :
هامش
( 1 ) السرائر : 151 . ( 2 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 398 ، والشهيد الأول في الدروس : 141 . ( 3 ) الكافي 4 : 540 / 3 ، الفقيه 2 : 306 / 1517 ، التهذيب 5 : 424 / 1472 ، الوسائل 9 313 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 424 / 1471 ، الوسائل 9 : 313 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 309 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث