تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الثاني : في صفاته ، والواجبات ثلاثة : الأول : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم .
الثاني : السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته .
شرح
الحجة ، ويوم النحر أفضل ( 1 ) . وهو مشكل . وقال الشهيد في الدروس : إن زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة ( 2 ) . ولم أقف في الروايات على ما يدل على ذلك صريحا ، وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة . قوله : ( الثاني ، في صفاته ، والواجب ثلاثة : الأول ، الجنس ، ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ) . هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام : في المتمتع قال : ( وعليه الهدي ) فقلت : وما الهدي ؟ فقال : ( أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسه شاة ) ( 3 ) . قوله : ( الثاني ، السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ) . مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، أما
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 643 . ( 2 ) الدروس : 127 . ( 3 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 10 : 101 أبواب الذبح ب 10 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 28 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث