تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز .
شرح
بثمنها ) ( 1 ) . قوله : ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ) أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( 2 ) . وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ( 3 ) . وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب ( 4 ) . وبه قطع ابن إدريس في سرائره ( 5 ) ، واستقربه في المختلف ( 6 ) ، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ( 7 ) . قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ) . مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 228 / 773 ، الاستبصار 2 : 276 / 982 ، الوسائل 10 : 151 أبواب الذبح ب 43 ح 4 ، ورواها في قرب الإسناد : 106 ، والبحار 10 : 276 . ( 2 ) غوالي اللآلي 4 : 34 / 118 . ( 3 ) التهذيب 5 : 235 ، والنهاية : 262 ، والمبسوط 1 : 374 . ( 4 ) الخلاف 1 : 457 . ( 5 ) السرائر : 142 . ( 6 ) المختلف : 307 . ( 7 ) في ص 99 .