ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ .
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز .
شرح
بثمنها ) ( 1 ) .
قوله : ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم
وأجزأ )
أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي
صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال : ( خذوا عني
مناسككم ) ( 2 ) .
وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى
الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في
رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ،
والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ( 3 ) . وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى
مستحب لا واجب ( 4 ) . وبه قطع ابن إدريس في سرائره ( 5 ) ، واستقربه في
المختلف ( 6 ) ، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ( 7 ) .
قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ) .
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح
الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 228 / 773 ، الاستبصار 2 : 276 / 982 ، الوسائل 10 : 151 أبواب الذبح
ب 43 ح 4 ، ورواها في قرب الإسناد : 106 ، والبحار 10 : 276 .
( 2 ) غوالي اللآلي 4 : 34 / 118 .
( 3 ) التهذيب 5 : 235 ، والنهاية : 262 ، والمبسوط 1 : 374 .
( 4 ) الخلاف 1 : 457 .
( 5 ) السرائر : 142 .
( 6 ) المختلف : 307 .
( 7 ) في ص 99 .