ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها .
شرح
قوله : ( ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى ، بل يخرجه
إلى مصرفه بها ) .
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب
بما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ،
قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم ؟ فقال : ( لا يخرج منه شئ
إلا السنام بعد ثلاثة أيام ) ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال ، قال أبو عبد الله
عليه السلام : ( لا تخرجن شيئا من لحم الهدي ) ( 2 ) .
وعن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : " لا يتزود
الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيامها " ( 3 )
ثم قال الشيخ : فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من
منى فقال : ( كنا نقول : لا يخرج شئ ، لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد
كثر الناس ، فلا بأس باخراجه ) ( 4 ) فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا
الخبر ليس فيه أنه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 226 / 765 ، الاستبصار 2 : 274 / 974 ، الوسائل 10 : 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 226 / 766 ، الاستبصار 2 : 275 / 975 ، الوسائل 10 : 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 227 / 767 ، الاستبصار 2 : 275 / 976 ، الوسائل 10 : 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 500 / 7 ، التهذيب 5 : 227 / 768 ، الاستبصار 2 : 275 / 977 ، الوسائل
10 : 150 أبواب الذبح ب 42 ح 5 .