ويكره الحج على الإبل الجلالة .
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود .
شرح
مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان
في حرم الله عز وجل ) ( 1 ) .
وما رواه ( الكليني ) ( 1 ) في الحسن ، عن معاوية بن عمار وحفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينبغي للحاج إذا قضى نسكه
وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في
حجة من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك ) .
وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا أردت أن
تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان
منك في إحرامك وما كان منك بمكة ) ( 3 ) ولو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب
بتأدي بالصدقة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشهيدان ( 4 ) ، لظاهر النص
المتقدم .
قوله : ( ويكره الحج على الإبل الجلالة ) .
لما رواه الكليني ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل
الجلالات ) ( 5 ) وفي الطريق ضعف ( 6 ) .
قوله : ( ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 290 / 1430 ، الوسائل 10 : 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 533 / 1 ، الوسائل 10 : 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 533 / 2 ، الوسائل 10 : 235 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 3 .
( 4 ) الشهيد الأول في الدروس 138 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 330 ، والمسالك 1 :
127 .
( 5 ) الكافي 4 : 543 / 13 ، الوسائل 8 : 330 أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب 57
ح 1 .
( 6 ) لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي راجع
الفهرست : 15 / 52 ، وعدة الأصول : 380 .