تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ويكره الحج على الإبل الجلالة .
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود .
شرح
مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل ) ( 1 ) . وما رواه ( الكليني ) ( 1 ) في الحسن ، عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك ) . وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة ) ( 3 ) ولو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الاجزاء كما اختاره الشهيدان ( 4 ) ، لظاهر النص المتقدم . قوله : ( ويكره الحج على الإبل الجلالة ) . لما رواه الكليني ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات ) ( 5 ) وفي الطريق ضعف ( 6 ) . قوله : ( ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 290 / 1430 ، الوسائل 10 : 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 533 / 1 ، الوسائل 10 : 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 533 / 2 ، الوسائل 10 : 235 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 3 . ( 4 ) الشهيد الأول في الدروس 138 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 330 ، والمسالك 1 : 127 . ( 5 ) الكافي 4 : 543 / 13 ، الوسائل 8 : 330 أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب 57 ح 1 . ( 6 ) لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي راجع الفهرست : 15 / 52 ، وعدة الأصول : 380 .