تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
كتاب اللقطة من هذا الكتاب ( 1 ) . احتج القائلون بالتحريم بصحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : ( لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها ) قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : ( فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ) ( 2 ) ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : ( بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ) قلت : ابتلي بذلك قال : ( يعرفه ) قلت : فإنه عرفه فلم يجد له باغيا قال : ( يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ) ( 3 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : ( أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله ) ( 4 ) . وفي جميع هذه الأدلة نظر ، أما الرواية الأولى فلأنها وإن تضمنت النهي عن مس اللقطة إلا أن ظاهر قوله : ( فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ) جواز أخذها على هذا الوجه ، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا وقد روى الكليني ، عن الفضيل بن يسار أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : " لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها " ( 5 ) ولا يبعد حمل النهي في الروايتين على الكراهية ، لورود مثله في مطلق اللقطة كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( وكان علي بن
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 291 . ( 2 ) التهذيب 5 : 421 / 1461 ، الوسائل 9 : 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 421 / 1462 ، الوسائل 9 : 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 421 / 1463 ، الوسائل 9 : 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 239 / 2 ، الوسائل 9 : 362 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 258 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث