شرح
محضورات الإحرام في إحرامه ، أو الصيد والنساء خاصة ( 1 ) وروى ابن
بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : وسمعته يقول في قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) فقال ( يتقي الصيد حتى ينفر أهل
منى في النفر الأخير ) ( 2 ) .
قال ابن بابويه رحمه الله وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر
الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( لمن
اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه ) ( 3 ) .
وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( لمن اتقى الله عز وجل ) وروي : ( أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته
أمه ) ( 5 ) .
وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم
عليه ) : يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى
الكبائر ) ( 6 ) .
وهذه الروايات غير نقية الإسناد ، نعم الرواية الأولى صحيحة السند
واضحة الدلالة ويدل على جواز النفر يوم الثاني عشر للمتقي مضافا إلى
الاجماع وظاهر الآية الشريفة روايات كثيرة كصحيحة أبي أيوب قال ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين
هامش
( 1 ) كنز العرفان : 320 ، وزبدة البيان : 282 .
( 2 ) الفقيه 2 : 288 / 1415 ، الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6 .
( 3 ) الفقيه 2 : 288 / 1416 الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 2 : 288 / 1417 ، الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 9 .
( 5 ) الفقيه 2 : 288 / 1418 ، الوسائل 10 : 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 10 .
( 6 ) الفقيه 2 : 288 / 1420 ، الوسائل 10 : 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 12 .