تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
محضورات الإحرام في إحرامه ، أو الصيد والنساء خاصة ( 1 ) وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسمعته يقول في قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) فقال ( يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ) ( 2 ) . قال ابن بابويه رحمه الله وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه ) ( 3 ) . وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لمن اتقى الله عز وجل ) وروي : ( أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ) ( 5 ) . وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) : يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر ) ( 6 ) . وهذه الروايات غير نقية الإسناد ، نعم الرواية الأولى صحيحة السند واضحة الدلالة ويدل على جواز النفر يوم الثاني عشر للمتقي مضافا إلى الاجماع وظاهر الآية الشريفة روايات كثيرة كصحيحة أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين
هامش
( 1 ) كنز العرفان : 320 ، وزبدة البيان : 282 . ( 2 ) الفقيه 2 : 288 / 1415 ، الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6 . ( 3 ) الفقيه 2 : 288 / 1416 الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7 . ( 4 ) الفقيه 2 : 288 / 1417 ، الوسائل 10 : 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 9 . ( 5 ) الفقيه 2 : 288 / 1418 ، الوسائل 10 : 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 10 . ( 6 ) الفقيه 2 : 288 / 1420 ، الوسائل 10 : 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 12 .