تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
سألته فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : ( أما اليوم فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ) ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : ( لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج حتى تزول الشمس ) ( 3 ) . وصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة ) ( 4 ) وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة ( 5 ) ، ولم نقف علي مستنده . وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 519 / 1 ، التهذيب 5 : 271 / 927 ، الاستبصار 2 : 300 / 1074 ، الوسائل 10 : 222 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 520 / 3 ، الفقيه 2 : 287 / 1414 ، التهذيب 5 : 271 / 926 ، الاستبصار 2 : 300 / 1073 ، الوسائل 10 : 221 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 288 / 1422 ، الوسائل 10 : 223 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 521 / 6 ، الفقيه 2 : 289 / 1425 ، الوسائل 10 : 221 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 1 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 198 . المختلف : 311 . 212 .