دون المتمتع بها ،
شرح
ورواية يونس رواه قال : ( ليس طواف النساء إلا على الحاج ) ( 1 ) .
وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه
الروايات ( 2 ) ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها
لمقتضى الأصل ، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط .
قوله : ( دون المتمتع بها ) .
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا
يعرف في ذلك خلافا ( 3 ) . والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا ؟
منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : ( فعليه
إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين
الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ) ( 4 ) .
وفي صحيحة منصور بن حازم : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة
أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ) ( 5 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في كيفية
المتعة : ( يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين
خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل
بالحج ) ( 6 ) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة السليمة السند
الواضحة الدلالة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 254 / 863 ، الاستبصار 2 : 232 / 806 ، الوسائل 9 : 495 أبواب الطواف
ب 82 ح 10 .
( 2 ) الدروس : 91 .
( 3 ) المنتهى 2 : 709 .
( 4 ) التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 8 : 149 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 295 / 3 ، التهذيب 5 : 36 / 106 ، الوسائل 8 : 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 9 .
( 6 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 8 : 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3 .