تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
دون المتمتع بها ،
شرح
ورواية يونس رواه قال : ( ليس طواف النساء إلا على الحاج ) ( 1 ) . وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات ( 2 ) ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها لمقتضى الأصل ، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط . قوله : ( دون المتمتع بها ) . هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا ( 3 ) . والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا ؟ منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : ( فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ) ( 4 ) . وفي صحيحة منصور بن حازم : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ) ( 5 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في كيفية المتعة : ( يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ) ( 6 ) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة السليمة السند الواضحة الدلالة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 254 / 863 ، الاستبصار 2 : 232 / 806 ، الوسائل 9 : 495 أبواب الطواف ب 82 ح 10 . ( 2 ) الدروس : 91 . ( 3 ) المنتهى 2 : 709 . ( 4 ) التهذيب 5 : 41 / 122 ، الوسائل 8 : 149 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 295 / 3 ، التهذيب 5 : 36 / 106 ، الوسائل 8 : 156 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 9 . ( 6 ) التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 8 : 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 198 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث