تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ فقال : ( نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة ) ( 1 ) . وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، قال : ( لا بأس ) ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : " تسعى " قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : ( تتم سعيها ) ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : " لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي ) ( 4 ) . واحتج ابن أبي عقيل ( 5 ) بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : ( لا ، إن الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 6 ) ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، الاستبصار 2 : 241 / 838 ، الوسائل 9 : 530 أبواب السعي ب 15 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 154 / 507 ، الاستبصار 2 : 241 / 837 ، الوسائل 9 : 530 أبواب السعي ب 15 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 395 / 1376 ، الوسائل 9 : 530 أبواب السعي ب 15 ح 5 ، ورواها في الكافي 4 : 448 / 9 ، والفقيه 2 : 240 / 1144 . ( 4 ) الفقيه 2 : 250 / 1204 ، الوسائل 9 : 531 أبواب السعي ب 15 ح 6 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 293 . ( 6 ) البقرة : 158 . ( 7 ) التهذيب 5 : 394 / 1373 ، الاستبصار 2 : 314 / 1114 ، الوسائل 9 : 530 أبواب السعي ب 15 ح 3 .