تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ( من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين ) ( 1 ) . وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمش مفصلة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ( 2 ) ، وهو جيد لو تكافأ السندان ، لكن الأولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء وهذه الرواية معتبرة الإسناد بل قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها ( 3 ) ، وهو غير بعيد . الثاني : نص العلامة في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب ، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة ، ونقل عن ابن الجنيد ( 6 ) ، وعلي بن بابويه ( 7 ) أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وفي رواية زرارة المتقدمة ( 8 ) دلالة عليه ، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة ، وفي خبر آخر أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع ( 9 ) ولم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة ، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا . وذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم ، كنية
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 112 / 364 ، الاستبصار 2 : 218 / 750 ، الوسائل 9 : 437 أبوال الطواف ب 34 ح 5 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 219 . ( 3 ) المنتهى 2 : 700 . ( 4 ) المنتهى 2 : 700 . ( 5 ) كالشهيد الأول في الدروس : 115 . ( 6 ) نقله عنهما في المختلف 289 . ( 7 ) نقله عنهما في المختلف 289 . ( 8 التهذيب 5 : 112 / 366 ، الاستبصار 2 : 218 / 752 ، الوسائل 9 : 437 أبواب الطواف ب 34 ح 7 . ( 9 ) الفقيه 2 : 248 / 1192 ، الوسائل 9 : 438 أبواب الطواف ب 34 ح 14 .
مدارك الأحكام — صفحة 170 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث