تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وينبغي القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( ( إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما ) ( 1 ) وفي مرسلة صفوان : ( ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عز وجل : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( 2 ) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة ) ( 3 ) . ويدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : ( حيث هو الساعة ) ( 4 ) . وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان ، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند ، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد ( 5 ) ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات ، إلا أن الأولى والأحوط الصلاة خلف المقام ، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة صفوان بن يحيى : ( ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 104 / 339 ، الوسائل 9 : 391 أبواب الطواف ب 3 ح 1 . ( 2 ) البقرة : 125 . ( 3 ) التهذيب 5 : 137 / 451 ، الوسائل 9 : 480 أبواب الطواف ب 72 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 423 / 4 ، التهذيب 5 : 137 / 453 ، الوسائل 9 : 478 أبواب الطواف ب 71 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 423 / 2 ، الوسائل 9 : 486 أبواب الطواف ب 75 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 137 / 451 ، الوسائل 9 : 480 أبواب الطواف ب 72 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 142 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث