تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
وفاق ( 1 ) ( ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : " له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل " ( 2 ) ) ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام ( 6 ) : إنه يدرك الحج بذلك . واختاره الشارح ( 7 ) ، وهو المعتمد . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى ، فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : لا حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال : " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " ( 8 ) . وفي الحسن عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " ( 9 ) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 728 . ( 2 ) التهذيب 5 : 291 / 986 ، الاستبصار 2 : 304 / 1084 ، الوسائل 10 : 66 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 4 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ( ض ) . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 301 . ( 5 ) الإنتصار : 90 . ( 6 ) علل الشرائع : 451 . ( 7 ) المسالك 1 : 113 . ( 8 ) التهذيب 5 : 291 / 989 ، الاستبصار 2 : 304 / 1086 ، الوسائل 10 : 58 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6 . ( 9 ) التهذيب 5 : 291 / 988 ، الاستبصار 2 : 304 / 1087 ، الوسائل 10 : 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9 .