تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه .
ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام .
شرح
ضعيف ، فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار " ( 1 ) . قوله : ( وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ) . استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير ، والتظليل سائرا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم . قوله : ( ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ، ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام ) . يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : " نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي " ( 2 ) . وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ فقال : " نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم " ( 3 ) . وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 226 / 4 ، الفقيه 2 : 159 / 687 ، الوسائل 9 : 68 أبواب الإحرام ب 50 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 388 / 1358 ، الوسائل 9 : 65 أبواب الإحرام ب 48 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 389 / 1359 ، الوسائل 9 : 64 أبواب الإحرام 48 ح 1 ، ورواها في الكافي 4 : 445 / 3 .