الركن الثاني
في أفعال الحج
والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف
بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ،
والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
قوله : ( الركن الثاني ، في أفعال الحج . والواجب اثنا عشر :
الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ،
والرمي ، والذبح ، والحق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ،
والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ) .
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ومنها
ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم .
وذكر المصنف وغيره ( 1 ) أن الأركان منها خمسة : الإحرام بالحج ،
والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحج ، وسعيه .
وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب
إلى هذه الخمسة ( 2 ) .
ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرح به بعد ذلك ( 3 ) ، لكن
لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك .
هامش
( 1 ) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 180 .
( 2 ) الدروس 91 .
( 3 ) الدروس : 94 .