تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الركن الثاني في أفعال الحج والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
قوله : ( الركن الثاني ، في أفعال الحج . والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ) . هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم . وذكر المصنف وغيره ( 1 ) أن الأركان منها خمسة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحج ، وسعيه . وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب إلى هذه الخمسة ( 2 ) . ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرح به بعد ذلك ( 3 ) ، لكن لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك .
هامش
( 1 ) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 180 . ( 2 ) الدروس 91 . ( 3 ) الدروس : 94 .