ويستحب أمام التوجه الصدقة ،
شرح
ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو كان الفائت
الموقفين معا ، فإن الحج يبطل بذلك وإن كان سهوا ، وسيجئ الكلام في ذلك
كله مفصلا إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ) .
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ،
قال أبو عبد الله عليه السلام : " تصدق واخرج أي يوم شئت " ( 2 ) .
وصحيحة حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيكره
السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره ؟ فقال : " افتتح
سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا
لك " ( 3 ) .
وصحيحة ابن أبي عمير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف
الطالع فيدخلني من ذلك شئ ، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام فقال : " إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين ، ثم
امض فإن الله عز وجل يدفع عنك " ( 4 ) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " كان
هامش
( 1 ) في ص 434 .
( 2 ) الكافي 4 : 283 / 4 ، الفقيه 2 : 175 / 781 ، التهذيب 5 : 49 / 151 ، المحاسن :
348 / 23 ، الوسائل 8 : 272 : أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 283 / 3 ، الفقيه 2 : 175 / 782 ، التهذيب 5 : 49 / 150 وفيه عن الحلبي ،
المحاسن : 348 / 22 ، الوسائل 8 : 272 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 175 / 783 ، المحاسن : 349 / 26 وفيه عن سفيان بن عمر ، الوسائل 8 : 273
أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 3 .