شرح
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم
عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " ( 1 ) وهو نص في
المطلوب .
وتشهد له حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف
وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : " يدع العمرة ، فإذا أتم
حجه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه " ( 2 ) .
وقد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس
بمنى ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المتمتع
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى " ( 3 ) .
وورد في بعض آخر توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية ،
كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع
يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة ؟ فقال : " لا ما بينه وبين
غروب الشمس " ( 4 ) .
وورد في بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة ، كصحيحة
محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إلى متى يكون للحاج
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 171 / 569 ، الاستبصار 2 : 247 / 864 ، الوسائل 8 : 213 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 15 .
( 2 ) التهذيب 5 : 174 / 584 ، الاستبصار 2 : 250 / 879 ، الوسائل 8 : 215 أبواب أقسام
الحج ب 21 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 170 / 565 ، الاستبصار 2 : 246 / 860 ، الوسائل 8 : 212 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 5 : 172 / 574 ، الاستبصار 2 : 248 / 869 ، الوسائل 8 : 212 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 10 .