تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " ( 1 ) وهو نص في المطلوب . وتشهد له حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : " يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه " ( 2 ) . وقد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى " ( 3 ) . وورد في بعض آخر توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية ، كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة ؟ فقال : " لا ما بينه وبين غروب الشمس " ( 4 ) . وورد في بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إلى متى يكون للحاج
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 171 / 569 ، الاستبصار 2 : 247 / 864 ، الوسائل 8 : 213 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15 . ( 2 ) التهذيب 5 : 174 / 584 ، الاستبصار 2 : 250 / 879 ، الوسائل 8 : 215 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 170 / 565 ، الاستبصار 2 : 246 / 860 ، الوسائل 8 : 212 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 5 : 172 / 574 ، الاستبصار 2 : 248 / 869 ، الوسائل 8 : 212 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 10 .
مدارك الأحكام — صفحة 177 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث