تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
عليه السلام قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) فقال : " يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة " ( 1 ) . وذكر في القاموس أن عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة ( 2 ) . وذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين . ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) " ( 3 ) قال في المعتبر : ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من أثني عشر ميلا ( 4 ) . قلت : ذكر في القاموس أن بطن مر موضع من مكة على مرحلة ( 5 ) . وسرف ككتف موضع قرب التنعيم ( 6 ) . وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في حاضري المسجد الحرام قال : " ما دون الأوقات إلى مكة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 33 / 98 ، الاستبصار 2 : 157 / 516 ، الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 181 . ( 3 ) التهذيب 5 : 32 / 96 ، الاستبصار 2 : 157 / 514 ، الوسائل 8 : 186 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1 . ( 4 ) المعتبر 2 : 785 . ( 5 ) القاموس المحيط 2 : 138 . ( 6 ) القاموس المحيط 3 : 156 . ( 7 ) التهذيب 5 : 476 / 1683 ، الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5 .